الفصل 62
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). يعاقب مرتكب الاعتداء على أمن الدولة الخارجي بالسجن مدة اثني عشرة عاما إن وقع زمن الحرب ومدة خمسة أعوام ان وقع زمن السلم، والمحاولة موجبة للعقاب، ويمكن تطبيق أحكام الفصل 53 كما يمكن في جميع الأحوال الحكم زيادة على ذلك بالعقوبات التكميلية الواردة بالفصل 5 من هاته المجلة لمدة أدناها خمسة أعوام وأقصاها عشرون عاما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون