Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 وبالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017). يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام لكل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى بدون رضاه. ويكون العقاب مضاعفا :
إذا كانت الضحية طفلا،
• إذا كان الفاعل :
• من الأصول وإن علوا أو الفروع وإن سفلوا،
• من الإخوة والأخوات
• ابن أحد إخوته أو أخوته أو مع أحد فروعه
• زوج البنت أو زوجة الابن أو أحد فروعه
• والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الاخر
• أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت. • إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه
• إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل
• إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين وتجرى آجال انقضاء العمومية بخصوص جريمة الفاحشة المرتكبة ضد طفل بدلية من بلوغه سن الرشد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟