الفصل 97
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 85 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985à). يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي قيمة الفائدة المتحصل عليها كل شخص ممن ذكر بالفصل المتقدم أخذ أو قبل أي ربح لنفسه أو لغيره بأي كيفية كانت في أمر تولى إدارته أو الإشراف عليه أو حفظه كليا أو جزئيا أو أخذ أي فائدة كانت في أمر هو مكّلف بالإذن بالدفع فيه أو بتصفيته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون