الفصل 179
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 ). يعاقب بالسجن بقية العمر كل من يقّلد طابعا للسلط العمومية أو يقّلد أو يدّلس رقاعا مالية أو غيرها من الرقاع التي وضعتها الخزينة المالية أو الصناديق العمومية. وبمثل ذلك يعاقب كل من يتعمد استعمال طابع السلط العمومية أو الرقاع المالية المدلسة أو إدخالها للتراب التونسي. ويتحتم زيادة على ما ذكر الحكم عليه بكل أو بعض العقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5,
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون