Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 ). يعاقب بالسجن بقية العمر كل من يقّلد طابعا للسلط العمومية أو يقّلد أو يدّلس رقاعا مالية أو غيرها من الرقاع التي وضعتها الخزينة المالية أو الصناديق العمومية. وبمثل ذلك يعاقب كل من يتعمد استعمال طابع السلط العمومية أو الرقاع المالية المدلسة أو إدخالها للتراب التونسي. ويتحتم زيادة على ما ذكر الحكم عليه بكل أو بعض العقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5,
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟