الفصل 277
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية تساوي ربع قيمة ما يحكم بترجيعه الشريك في ميراث أو من يدعي استحقاقا فيه، الذي يتصرف خيانة منه، وقبل القسمة، في كامل المشترك أو بعضه. ويستجوب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة الشريك في الملك أو المساهم في شركة الذي يتصرف خيانة منه في الأملاك المشتركة أو في مال الشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون