الفصل 25
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالأمر المؤرخ في 22 أكتوبر 1940). - للمحكمة في حالتي تجاوز عقوبة السجين المستوجبة للجريمة المنسوبة للجاني عامين اثنين أو تكرار الفعل منه مجددا وهو بحالة عود أن تحكم بإخضاعه إلى المراقبة الإدارية لمدة أقصاها خمسة أعوام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون