الفصل 303 - 2
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001),
كل من أزال أو مزّق أو غ ّ طى أو شوّه بطريقة من الطرق إعلانات معّلقة بإذن من الإدارة بالأماكن المخصّصة لذلك قصد تغييرها أو جعل قراءتها غير ممكنة يعاقب بخطية من اثني عشر إلى مائة وعشرين دينار. وفي صورة ارتكاب ذلك من طرف موظف أو عون من أعوان السلطة فإن العقاب يكون بخطية من أربع وعشرين إلى مائتين وأربعين دينارا وبالسجن من ستة عشر يوما إلى شهر أو بإحدى العقوبتين فقط.
كل من أزال أو مزّق أو غ ّ طى أو شوّه بطريقة من الطرق إعلانات معّلقة بإذن من الإدارة بالأماكن المخصّصة لذلك قصد تغييرها أو جعل قراءتها غير ممكنة يعاقب بخطية من اثني عشر إلى مائة وعشرين دينار. وفي صورة ارتكاب ذلك من طرف موظف أو عون من أعوان السلطة فإن العقاب يكون بخطية من أربع وعشرين إلى مائتين وأربعين دينارا وبالسجن من ستة عشر يوما إلى شهر أو بإحدى العقوبتين فقط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون