الفصل 134
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعفى مرتكبو الجرائم المبيّنة بالفصلين 132 و 133 من هذه المجلة من العقوبات المستوجبة لها إذا أخبروا قبل ابتداء كل محاكمة السلطة ذات النظر بالوفاق الواقع أو بوجود العصابة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون