الفصل 116
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يعتدي بالعنف أو يهدّد به للتعاصي على مباشر لوظيفته بالوجه القانوني أو على كل إنسان استنجد به بوجه قانوني لإعانة ذلك الموظف. ويستوجب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة كل من يعتدي بالعنف أو التهديد به على لجبره على فعل أو ترك أمر من علائق وظيفته. ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا إذا كان الجاني مسلحا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون