الفصل 218
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية
1993 وبالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017). من يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما
هو مقرر بالفصل 319 يعاقب بالسجن مدة علم و بخطية قدرها ألف دينار. ويكون العقاب بالسجن مدة عامين و بخطية قدرها ألفا دينار :
-إذا كانت الضحية طفلا. -إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة -إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وضيفة
-إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين
-إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أومعلومة من الفاعل
-إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة. ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار في صورة تقدم إضمار الفعل. والمحاولة موجبة للعقاب.
1993 وبالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017). من يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما
هو مقرر بالفصل 319 يعاقب بالسجن مدة علم و بخطية قدرها ألف دينار. ويكون العقاب بالسجن مدة عامين و بخطية قدرها ألفا دينار :
-إذا كانت الضحية طفلا. -إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة -إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وضيفة
-إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين
-إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أومعلومة من الفاعل
-إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة. ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار في صورة تقدم إضمار الفعل. والمحاولة موجبة للعقاب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون