الفصل 142
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالأمر المؤرخ في 9 جويلية 1942). يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام وبخطية من عشرين دينارا إلى مائتين وأربعين دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يعلم السلطات العمومية بمخالفة يعلم علم اليقين أنها لم توجد أو الذي ينشئ حجّة كاذبة تتعلق بجريمة وهمية. ويعاقب بالعقوبات نفسها الشخص الذي يصرح أمام السلطة العدلية أنه المرتكب لجريمة لم يرتكبها حقيقة ولم يشارك في ارتكابها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون