الفصل 94
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
تحجز لخزينة الدولة الأشياء المعطاة أو المأخوذة في كل صور الرشوة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون