الفصل 260
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب السرقة الواقعة مع توفر الأمور الخمسة الآتية:
أولا: استعمال العنف الشديد أو التهديد بالعنف الشديد للواقعة له السرقة أو لأقاربه،
ثانيا : استعمال التسور أو جعل منافذ تحت الأرض أو خلع أو استعمال مفاتيح مفتعلة أو كسر الأختام
وذلك بمحل مسكون أو بالتلبس بلقب أو بزي أو بادعاء إذن من السلطة العامة زورا،
ثالثا : وقوعها ليلا،
رابعا : من عدة أفراد،
خامسا : حمل المجرمين أو واحد منهم سلاحا ظاهرا أو خفيا.
أولا: استعمال العنف الشديد أو التهديد بالعنف الشديد للواقعة له السرقة أو لأقاربه،
ثانيا : استعمال التسور أو جعل منافذ تحت الأرض أو خلع أو استعمال مفاتيح مفتعلة أو كسر الأختام
وذلك بمحل مسكون أو بالتلبس بلقب أو بزي أو بادعاء إذن من السلطة العامة زورا،
ثالثا : وقوعها ليلا،
رابعا : من عدة أفراد،
خامسا : حمل المجرمين أو واحد منهم سلاحا ظاهرا أو خفيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون