الفصل 151
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
في ما عدا الإستثناءات المقرّرة بالفصل 149 من هذه المجلة يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر كل من يتعمد التسّتر على محل اختفاء الذي ارتكب منع الإقامة أو خّلص نفسه من المراقبة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون