Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا الموظف العمومي أو شبهه الذي باستعماله لإحدى الوسائل المبيّنة بالفصل 103 من هذه المجلة حال خروجه في مأمورية أو توجه أو تجول يستطعم ويأخذ مجانا مؤونته أو أشياء معدّة للغذاء أو وسائل للنقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟