الفصل 106
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا الموظف العمومي أو شبهه الذي باستعماله لإحدى الوسائل المبيّنة بالفصل 103 من هذه المجلة حال خروجه في مأمورية أو توجه أو تجول يستطعم ويأخذ مجانا مؤونته أو أشياء معدّة للغذاء أو وسائل للنقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون