الفصل 60 - 4
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
( أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957). - يعتبر سرا من أسرار الدفاع الوطني :
أولا : الإرشادات العسكرية والديبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بطبيعتها لا يجب أن تكون معلومة إلا ممن لهم صفة في مسكها والتي يجب أن تبقى سرا على غيرهم وذلك لمصلحة الدفاع الوطني,
ثانيا : الأشياء والمواد والكتابات والرسوم والتصميمات والخرائط والأمثلة والصور الشمسية وغيرها من الصور وكل الوثائق الأخرى التي بطبيعتها يجب ألا تكون معلومة إلا ممن لهم صفة في استعمالها أو مسكها والتي يجب أن تبقى سرا على غيرهم باعتبار أنها تمكن من الوصول إلى الكشف عن إشادات تدخل في قسم من الأقسام المشار إليها بالفقرة السابقة. ثالثا : الأخبار العسكرية مهما كان نوعها إذا لم تذعها الحكومة لـدي العموم و لم تكن مشمولة في التعداد السالف وكان القانون يحجر نشرها أو ترويجها او إذاعتها أو نقلها. رابعا : الإرشادات المتعلقة إما بالتدابير الواقع اتخاذها للكشف عن الفاعلين أو المشاركين في الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة الخارجي والقبض عليهم واما بسير التتبعات والتحقيق وإما بشأن المرافعات لدى محاكم القضاء.
أولا : الإرشادات العسكرية والديبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بطبيعتها لا يجب أن تكون معلومة إلا ممن لهم صفة في مسكها والتي يجب أن تبقى سرا على غيرهم وذلك لمصلحة الدفاع الوطني,
ثانيا : الأشياء والمواد والكتابات والرسوم والتصميمات والخرائط والأمثلة والصور الشمسية وغيرها من الصور وكل الوثائق الأخرى التي بطبيعتها يجب ألا تكون معلومة إلا ممن لهم صفة في استعمالها أو مسكها والتي يجب أن تبقى سرا على غيرهم باعتبار أنها تمكن من الوصول إلى الكشف عن إشادات تدخل في قسم من الأقسام المشار إليها بالفقرة السابقة. ثالثا : الأخبار العسكرية مهما كان نوعها إذا لم تذعها الحكومة لـدي العموم و لم تكن مشمولة في التعداد السالف وكان القانون يحجر نشرها أو ترويجها او إذاعتها أو نقلها. رابعا : الإرشادات المتعلقة إما بالتدابير الواقع اتخاذها للكشف عن الفاعلين أو المشاركين في الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة الخارجي والقبض عليهم واما بسير التتبعات والتحقيق وإما بشأن المرافعات لدى محاكم القضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون