الفصل 91
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998). يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل شخص يرشو أو يحاول أو يرشو بعطايا أو بوعود بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها أحد الأشخاص المشار إليهم بالفصل 82 (جديد) من هذه المجلة لفعل أمر من علائق عمله ولو كان حقا لكن لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص عمله أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به. وهذا العقاب ينسحب على كل شخص توسط بين الراشي والمرتشي. ويرفع العقاب إلى ضعفه إذا وقع جبر الأشخاص المشار إليهم بالفصل 82 (جديد) من هذه المجلة على اقتراف الأفعال المذكورة تحت طائلة العنف أو التهديد المسّلط عليهم شخصيا أو على أحد أفراد عائلتهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون