الفصل 119
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
كل إنسان شارك في عصيان وقع بالسلاح أو بدونه وفي أثنائه اعتدى بالضرب على موظف حال مباشرته لوظيفته يعاقب لمجرد مشاركته بالسجن مدة خمسة أعوام إذا كان العصيان صادرا من أقل من عشرة أفراد وبالسجن مدة عشرة أعوام إذا كان ذلك صادرا من أكثر من عشرة أفراد بدون أن يمنع ذلك من العقوبات المقرّرة بهذا القانون لمرتكب الضرب والجرح. «ويكون العقاب المستوجب لمرتكبي العصيان السجن مدة اثني عشر عاما إذا تسبب عن الضرب موت الموظف بدون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات المقرّرة لمرتكبي قتل النفس »
. ( نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
. ( نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون