الفصل 316
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يستوجب العقاب المقرّر بالفصل 315 من هذه المجلة :
أولا : الأشخاص الذين لم يّتخذوا الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع حوادث، وذلك عند إقامتهم أو إصلاحهم أو هدمهم لبناء على الطريق العام،
ثانيا : الأشخاص الذين يلقون عمدا أو دون احتياط أشياء بالطريق العام من شأنها جرح المارة عند سقوطها أو تلويث ثيابهم،
ثالثا : الأشخاص الذين يطلقون عيارات نارية أو شماريخ بأماكن عمومية أو بالطريق العام رغما عن تحجير السلطة. رابعا : الأشخاص الذين يودعون سلاحا ناريا لدى شخص عديم التجربة أو غير مكتمل المسؤولية،
خامسا : الأشخاص الذين يمثلون دون لزوم بمكان عمومي حاملين لسلاح بذخيرته،
سادسا : الأشخاص الذين يحدثون ضجيجا أو ضوضاء من شأنها تعكير راحة السكان أو يشاركون في ذلك،
سابعا : الأشخاص الذين يقودون بسوق أو بغيره من الأماكن المسكونة خيلا أو عربات بسرعة
مفرطة تشكّل خطرا على العموم،
ثامنا : الأشخاص الذين يتركون معتوهين أو حيوانات ضارة أو خطرة متجولة أو سائمة،
تاسعا : الأشخاص الذين يحرّضون كلبا على مهاجمة المارة أو لا يمنعونه من ذلك،
عاشرا : الأشخاص الذين عند دعوتهم إلى شراء أو ارتهان أشياء يعلمون أن موردها مشكوكا فيه لا يعلمون دون تأخير السلطة ذات النظر بذلك.
أولا : الأشخاص الذين لم يّتخذوا الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع حوادث، وذلك عند إقامتهم أو إصلاحهم أو هدمهم لبناء على الطريق العام،
ثانيا : الأشخاص الذين يلقون عمدا أو دون احتياط أشياء بالطريق العام من شأنها جرح المارة عند سقوطها أو تلويث ثيابهم،
ثالثا : الأشخاص الذين يطلقون عيارات نارية أو شماريخ بأماكن عمومية أو بالطريق العام رغما عن تحجير السلطة. رابعا : الأشخاص الذين يودعون سلاحا ناريا لدى شخص عديم التجربة أو غير مكتمل المسؤولية،
خامسا : الأشخاص الذين يمثلون دون لزوم بمكان عمومي حاملين لسلاح بذخيرته،
سادسا : الأشخاص الذين يحدثون ضجيجا أو ضوضاء من شأنها تعكير راحة السكان أو يشاركون في ذلك،
سابعا : الأشخاص الذين يقودون بسوق أو بغيره من الأماكن المسكونة خيلا أو عربات بسرعة
مفرطة تشكّل خطرا على العموم،
ثامنا : الأشخاص الذين يتركون معتوهين أو حيوانات ضارة أو خطرة متجولة أو سائمة،
تاسعا : الأشخاص الذين يحرّضون كلبا على مهاجمة المارة أو لا يمنعونه من ذلك،
عاشرا : الأشخاص الذين عند دعوتهم إلى شراء أو ارتهان أشياء يعلمون أن موردها مشكوكا فيه لا يعلمون دون تأخير السلطة ذات النظر بذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون