الفصل 115
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 بتاريخ 23 ماي 1998). للمحكمة أن تقضي في كل الصور الواردة بهذا الباب باعتماد العقوبات التكميلية أو إحداها المنصوص عليها بالفصل الخامس من المجلة الجنائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون