الفصل 253
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
الإنسان الذي يذيع مضمون مكتوب أو تلغراف أو غير ذلك من الكتايب التي لغيره بدون رخصة من صاحبها يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون