الفصل 48
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يعتبر في تقدير العود :
أولا : العقوبات المنصوص عليها بالكتاب الثالث من هذه المجلة
ثانيا : العقوبات المحكوم بها من المحاكم العسكرية ما لم تكن مسببة عن جرائم
الحق العام
ثالثا : العقوبات المستوجبة بسبب الجرائم المنصوص عليها بالفصلين 217 و 225 من هذه المجلة وبصفة عامة بسبب الجرائم التي لا شيء فيها يدل على العمد إلا إذا كانت المحاكمة الجارية واقعة علي سبق الحكم عليه في جريمة من نوعها.
أولا : العقوبات المنصوص عليها بالكتاب الثالث من هذه المجلة
ثانيا : العقوبات المحكوم بها من المحاكم العسكرية ما لم تكن مسببة عن جرائم
الحق العام
ثالثا : العقوبات المستوجبة بسبب الجرائم المنصوص عليها بالفصلين 217 و 225 من هذه المجلة وبصفة عامة بسبب الجرائم التي لا شيء فيها يدل على العمد إلا إذا كانت المحاكمة الجارية واقعة علي سبق الحكم عليه في جريمة من نوعها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون