الفصل 114
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
الموظف العمومي أو شبهه الذي في خارج الصور المقرّرة بهذا القانون يستعمل لارتكاب جريمة خصائص وظيفته أو وسائل تابعة لها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها لتلك الجريمة بزيادة الثلث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون