Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 220 مكرر

المجلة الجزائية

متوفر باللغة FR AR
(أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بتنقيح مجلة الصحافة). يعاقب بالسجن من ستة أيام إلى شهر وبخطية من مائة وعشرين دينارا إلى ألف ومائتي دينار أو بإحدى العقوبتين فقط من يجهر بأي نوع من أنواع الصراخ أو الأناشيد المهيّجة التي تلقى بأماكن واجتماعات عمومية بقطع النظر عن تطبيق مقتضيات القانون أو القرارات البلدية المتعلقة بالمخالفات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟