الفصل 18 مكرر
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999). قبل تنفيذ عقوبة العمل القائدة المصلحة العامة بعرض على الفحص الطبي
بواسطة طبيب السجن الغريب من محل إقامته للتحقق من سلامته من الأمراض المعدية ومن قدرته على إتمام العمل
بواسطة طبيب السجن الغريب من محل إقامته للتحقق من سلامته من الأمراض المعدية ومن قدرته على إتمام العمل
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون