الفصل 67
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالأمر المؤرخ في31 ماي 1956). - يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يرتكب أمرا موحشا ضد رئيس الدولة في غيرالصور المبينة بالفصلين 42 و 48 من مجلة الصحافة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون