الفصل 70
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005) - إبداء الرأي لتكوين مؤامرة بقصد ارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة
الداخلي المبينة بالفصول 63 و 64 و 72 من هذه المجلة يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين. ويمكن زيادة على ما ذكر حرمان الجاني من التمتع بكل أو بعض الحقوق المبينة بالفصل 5 من هذه المجلة.
الداخلي المبينة بالفصول 63 و 64 و 72 من هذه المجلة يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين. ويمكن زيادة على ما ذكر حرمان الجاني من التمتع بكل أو بعض الحقوق المبينة بالفصل 5 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون