الفصل 307
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989),
يعاقب بالسجن بقية العمر من يتعمّد مباشرة أو تعريضا إيقاد نار بمبان أو سفن أو مراكب أو مخازن أو حضائر مسكونة أو معدّة للسكنى وبصفة عامة بالمح ّ لات المسكونة أو المعدّة للسكنى وكذلك عربات الأرتال وغيرها الحاوية لأشخاص أو التابعة لقافلة من العربات حاملة لمن ذكر سواء كانت لمرتكب الحريق أو لغيره. ويعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما من أوقد النار مباشرة أو تعريضا إما بتبن أو متحصل صابة معرّم أو مكوّم وإما بحطب معرّم أو مرّتب أمتارا مكعّبة أو بعربات أرتال أو بغيرها مما لم يكن مشمولا في قطار حاو لأشخاص أو ما عدا ذلك من الأثاث إن لم يكن على ملك مرتكب الحريق. (نقحت الفقرة الثانية بالمرسوم عدد 75 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أوت 2011). ويكون العقاب بالإعدام إذا نتج عن الحريق موت.
يعاقب بالسجن بقية العمر من يتعمّد مباشرة أو تعريضا إيقاد نار بمبان أو سفن أو مراكب أو مخازن أو حضائر مسكونة أو معدّة للسكنى وبصفة عامة بالمح ّ لات المسكونة أو المعدّة للسكنى وكذلك عربات الأرتال وغيرها الحاوية لأشخاص أو التابعة لقافلة من العربات حاملة لمن ذكر سواء كانت لمرتكب الحريق أو لغيره. ويعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما من أوقد النار مباشرة أو تعريضا إما بتبن أو متحصل صابة معرّم أو مكوّم وإما بحطب معرّم أو مرّتب أمتارا مكعّبة أو بعربات أرتال أو بغيرها مما لم يكن مشمولا في قطار حاو لأشخاص أو ما عدا ذلك من الأثاث إن لم يكن على ملك مرتكب الحريق. (نقحت الفقرة الثانية بالمرسوم عدد 75 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أوت 2011). ويكون العقاب بالإعدام إذا نتج عن الحريق موت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون