الفصل 22
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
منع الإقامة هو منع من الإقامة والظهور بأماكن أو جهات تعين بالحكم ويكون الحكم
به في الصور المنصوص عليها بالقانون ولا تتجاوز مدته عشرين عاما.
به في الصور المنصوص عليها بالقانون ولا تتجاوز مدته عشرين عاما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون