الفصل 104
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة عامين الموظف العمومي أو شبهه الذي باستعمال إحدى الوسائل المبيّنة بالفصل 103 من هذه المجلة اشترى عقارا أو منقولا دون رضاء مالكه أو استولى عليه دون وجه أو ألزم مالكه ببيعه للغير. وتقضي المحكمة زيادة على العقاب بترجيع الملك المغصوب أو أداء قيمته إن لم يوجد عينا دون مساس بحقوق الغير حسن النية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون