Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كل من يجد كنزا ولو في ملكه ولا يخبر السلطات العمومية به في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ اكتشافه. ويعاقب بالسجن مدة شهرين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا، مكتشف الكنز الذي يستولي عليه كليا
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟