الفصل 299
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كل من يختلس احتيالا منه رسوما أو حججا أو تقارير سبق له الإدلاء بها في منازعة إدارية أو عدلية. والمحاولة موجبة للعقاب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون