الفصل 301
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالأمر المؤرخ في 8 أكتوبر 1935 وتمّم بالأمر المؤرخ في 1 فيفري 1945)
يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائة دينار كل من استغلّ قّلة تجربة أو طيش أو حاجة شخص ليس له حق التصرف في أمواله وحمله على الإمضاء، على التزام مالي أو غيره من العقود المقيّدة لأملاكه. ويكون العقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار إذا كان المعتدى عليه موضوعا تحت رقابة المعتدي أو سلطته. والمحاولة موجبة للعقاب.
يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائة دينار كل من استغلّ قّلة تجربة أو طيش أو حاجة شخص ليس له حق التصرف في أمواله وحمله على الإمضاء، على التزام مالي أو غيره من العقود المقيّدة لأملاكه. ويكون العقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار إذا كان المعتدى عليه موضوعا تحت رقابة المعتدي أو سلطته. والمحاولة موجبة للعقاب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون