الفصل 310
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة عام كل من يتعمّد وضع مواد مضرّة أو سامّة بماء معدّ لشرب الإنسان أو الحيوان دون أن يمنع ذلك عند الاقتضاء من تطبيق العقوبات المقرّرة حسب الحالة بالفصل 215 أو الفصل 218 أو الفصل 219 من هذه المجلة ومن العمل بالأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1896
والمحاولة موجبة للعقاب.
والمحاولة موجبة للعقاب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون