الفصل 282
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يعلم عدم قدرته على الدفع ويستسقي بمشروبات أو يستطعم بأطعمة أو ينزل بمحل معدّ لذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون