الفصل 292
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يشبّه بالتحيّل ويعاقب مرتكبه بالعقوبات المقرّرة بالفصل المتقدّم. أولا : بيع أو رهن أو كراء ما لا حق لمرتكب ذلك في التصرف فيه وخصوصا الأحباس،
ثانيا : بيع أو رهن أو كراء ما سبق بيعه أو رهنه أو كراؤه أو تسليمه بالفعل توثقة.
ثانيا : بيع أو رهن أو كراء ما سبق بيعه أو رهنه أو كراؤه أو تسليمه بالفعل توثقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون