الفصل 147
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). يزاد عام في مدة عقاب بالسجن لمدة معينة الذي فر أو حاول الفرار. وتكون الزيادة بثلاثة أعوام إذا وقع عنف، أو كسر السجن، أو بين المساجين. وتكون الزيادة خمسة أعوام في صورة وقوع إرشاء أو محاولة إرشاء حارس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون