الفصل 137
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يتعمد بقصد التعدي على حرية العمل إفساد أو محاولة إفساد بضائع أو مواد أو معدّات ناقلة أو مولدة للطاقة أو آلات أو غير ذلك من الوسائل المعدّة للصنع أو للتنوير أو للتنقل أو للتزود بالماء. ويسوغ الحكم بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون