الفصل 196
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
الإنسان الذي بقصد التخلص من أي خدمة عمومية كانت أو لاستخلاص غيره منها أو بقصد الحصول على إعانات أو غير ذلك من الفوائد يفتعل بإسم طبيب أو جراح مدلسة بالسقوط أو بالمرض يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون