الفصل 315 مكرر
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001),
يتولى رئيس البلدية بالنسبة للمنطقة البلدية والوالي بالنسبة للمناطق الأخرى الأماكن المعدّة خصيصا لتعليق النصوص الصادرة عن السلطة العمومية. ويحجّر أن تعّلق بها الإعلانات الخاصة. ومعّلقات النصوص الصادرة عن السلطة العمومية تنفرد بالطبع على الكاغذ الأبيض. وكلّ لأحكام هذا الفصل يعاقب مرتكبها بخطية من عشرين إلى مائتي دينار وعند العود من أربعين إلى أربعمائة دينار.
يتولى رئيس البلدية بالنسبة للمنطقة البلدية والوالي بالنسبة للمناطق الأخرى الأماكن المعدّة خصيصا لتعليق النصوص الصادرة عن السلطة العمومية. ويحجّر أن تعّلق بها الإعلانات الخاصة. ومعّلقات النصوص الصادرة عن السلطة العمومية تنفرد بالطبع على الكاغذ الأبيض. وكلّ لأحكام هذا الفصل يعاقب مرتكبها بخطية من عشرين إلى مائتي دينار وعند العود من أربعين إلى أربعمائة دينار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون