Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 315 مكرر

المجلة الجزائية

متوفر باللغة FR AR
(أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001),
يتولى رئيس البلدية بالنسبة للمنطقة البلدية والوالي بالنسبة للمناطق الأخرى الأماكن المعدّة خصيصا لتعليق النصوص الصادرة عن السلطة العمومية. ويحجّر أن تعّلق بها الإعلانات الخاصة. ومعّلقات النصوص الصادرة عن السلطة العمومية تنفرد بالطبع على الكاغذ الأبيض. وكلّ لأحكام هذا الفصل يعاقب مرتكبها بخطية من عشرين إلى مائتي دينار وعند العود من أربعين إلى أربعمائة دينار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟