الفصل 315
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم :
أولا: الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر،
ثانيا : الأشخاص الذين يمتنعون من بيان أسمائهم ومقرّاتهم عند دعوتهم لذلك بوجه قانوني أو يذكرون أسماء أو مقرّات غير صحيحة،
ثالثا: الأشخاص الذين دون أن يرتكبوا الجريمة المبيّنة بالفصل 126 من هذه المجلة يحيّرون بالتشويش سير العدالة بالجلسة أو بغيرها من الأماكن،
رابعا: الأشخاص الذين يبيعون مواد غذائية أو أطعمة بثمن أرفع من المحدّد ممن له النظر،
خامسا: الأشخاص الذين يمنعون أحد أعوان السلطة من دخول مح ّ لاتهم حال مباشرته تنفيذ ما اقتضاه القانون.
أولا: الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر،
ثانيا : الأشخاص الذين يمتنعون من بيان أسمائهم ومقرّاتهم عند دعوتهم لذلك بوجه قانوني أو يذكرون أسماء أو مقرّات غير صحيحة،
ثالثا: الأشخاص الذين دون أن يرتكبوا الجريمة المبيّنة بالفصل 126 من هذه المجلة يحيّرون بالتشويش سير العدالة بالجلسة أو بغيرها من الأماكن،
رابعا: الأشخاص الذين يبيعون مواد غذائية أو أطعمة بثمن أرفع من المحدّد ممن له النظر،
خامسا: الأشخاص الذين يمنعون أحد أعوان السلطة من دخول مح ّ لاتهم حال مباشرته تنفيذ ما اقتضاه القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون