الفصل 123
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
تضاف المحكوم بها على مرتكب العصيان من المساجين إلى التي هو بصدد قضائها. وإذا كان المتعاصي بحالة إيقاف فإن لأجل العصيان تضاف إلى التي سيحكم بها. وفي صورة حفظ التهمة أو القضاء بعدم سماع وترك السبيل يقضي المتعاصي مدة عقابه لأجل التعاصي قبل سراحه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون