الفصل 156
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يرتكب الاختلاس أو الرفع أو الإعدام أو التغيير على معنى الفصل 155 من هذه المجلة. ويكون العقاب بالسجن مدة اثني عشر عاما إذا كان مرتكب ذلك هو المؤتمن نفسه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون