Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل من قّلد أختاما أو طوابع أو علامات سلطة عمومية وكل من قّلد أختاما أو طوابع أو علامات معدّة لأن توضع باسم الدولة أو البلدية أو إدارة عمومية على مختلف أنواع المواد الغذائية أو البضائع أو تعمّد استعمال أختام أو طوابع أو علامات مقّلدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟