الفصل 180
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل من قّلد أختاما أو طوابع أو علامات سلطة عمومية وكل من قّلد أختاما أو طوابع أو علامات معدّة لأن توضع باسم الدولة أو البلدية أو إدارة عمومية على مختلف أنواع المواد الغذائية أو البضائع أو تعمّد استعمال أختام أو طوابع أو علامات مقّلدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون