الفصل 321 مكرر
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بتنقيح مجلة الصحافة)
على كل من يريد أن يتعاطى مهنة بائع متجول أو موزّع بالطريق العام أو بغير ذلك من الأماكن العامة أو الخاصة للكتب والكتابات والمجّلدات والصور والمنقوشات المصوّرة والمطبوعات الحجرية والأشرطة المغناطيسية والأفلام والاسطوانات أن يقدّم إعلاما في ذلك لمركز الولاية الكائن بدائرتها محل سكناه. ويكون الإعلام مشتملا على اسم القائم بالإعلام ولقبه وجنسيته ومهنته ومقره وسنه ومكان ولادته ويسّلم له وصل في ذلك. ويوجه القائم بالإعلام في نفس الوقت نسخة من ذلك إلى كتابة الدولة للإعلام. إن مباشرة مهنة بائع متجوّل أو موزّع بدون سابق إعلام أو الإعلام بغير الواقع أو عدم تقديم الوصل عند كل طلب تش ّ كل مخالفات يستوجب ارتكابها عقابا بخطية من دينارين إلى خمسة دنانير وبالسجن من يوم إلى خمسة عشر يوما أو بإحدى العقوبتين فقط وفي صورة العود لارتكاب المخالفات المذكورة أو تقديم إعلام كاذب يكون الحكم بالسجن وجوبيا.
على كل من يريد أن يتعاطى مهنة بائع متجول أو موزّع بالطريق العام أو بغير ذلك من الأماكن العامة أو الخاصة للكتب والكتابات والمجّلدات والصور والمنقوشات المصوّرة والمطبوعات الحجرية والأشرطة المغناطيسية والأفلام والاسطوانات أن يقدّم إعلاما في ذلك لمركز الولاية الكائن بدائرتها محل سكناه. ويكون الإعلام مشتملا على اسم القائم بالإعلام ولقبه وجنسيته ومهنته ومقره وسنه ومكان ولادته ويسّلم له وصل في ذلك. ويوجه القائم بالإعلام في نفس الوقت نسخة من ذلك إلى كتابة الدولة للإعلام. إن مباشرة مهنة بائع متجوّل أو موزّع بدون سابق إعلام أو الإعلام بغير الواقع أو عدم تقديم الوصل عند كل طلب تش ّ كل مخالفات يستوجب ارتكابها عقابا بخطية من دينارين إلى خمسة دنانير وبالسجن من يوم إلى خمسة عشر يوما أو بإحدى العقوبتين فقط وفي صورة العود لارتكاب المخالفات المذكورة أو تقديم إعلام كاذب يكون الحكم بالسجن وجوبيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون