الفصل 191
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
لا تنطبق الفصول من 185 إلى 190 من هذه المجلة على من يرجع للتداول قطعا من العملة المدلسة أو
المغيرة أو الملونة قبضها بصفة كونها جيّدة. إلا أنه يعاقب بخطية تساوي ست مرات قيمة القطع التي أرجعها للتداول من يستعمل تلك القطع بعد أن
اختبر عيوبها بنفسه أو بواسطة.
المغيرة أو الملونة قبضها بصفة كونها جيّدة. إلا أنه يعاقب بخطية تساوي ست مرات قيمة القطع التي أرجعها للتداول من يستعمل تلك القطع بعد أن
اختبر عيوبها بنفسه أو بواسطة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون