الفصل 20
المجلة الجزائية
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
[1] أذى يقع بالمخالفة للقانون يصيب الشخص في جسمه أو صحته العقلية او النفسية أو في عرضه أو ماله أو سمعتة [2] الخسارة أو التلف الذي يلحق بمال أو سلب الراحة أو الأضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو ما إلى ذلك -الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي, اضطر أو سيضطر إلى انفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل
أولا : قيمة ما
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
ثانيا : قيمة الضرر.
ثالثا : الخطية.