الفصل 75
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نّقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989)
يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من له علم بقصد أو بصفة تلك الجموعوارتضى الانضمام إليها أو مدّها بدون غصب بالأسلحة أو بالمساكن أو بأماكن الاختفاء والاجتماع.
يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من له علم بقصد أو بصفة تلك الجموعوارتضى الانضمام إليها أو مدّها بدون غصب بالأسلحة أو بالمساكن أو بأماكن الاختفاء والاجتماع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون