الفصل 198
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر صاحب النزل وغيره من المح ّ لات المتعاطية لهذا النشاط الذي يتعمّد تقييد
النزلاء لديه بالدفتر الممسوك للغرض بأسماء مزوّرة أو موهومة.
النزلاء لديه بالدفتر الممسوك للغرض بأسماء مزوّرة أو موهومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون