الفصل 126
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان هضم الجانب واقعا بالجلسة لموظف من النظام العدلي فالعقاب يكون بالسجن مدة عامين. . « ويكون العقاب بالإعدام إذا وقع الاعتداء بالعنف باستعمال السلاح أو التهديد به ضد قاض بالجلسة »
(أضيفت بالقانون عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 7 مارس 1985).
(أضيفت بالقانون عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 7 مارس 1985).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون